الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٤وفى سجود للمليك الباري تذللا للواحد القهار لذا عمود الدين كانت فاعلا اذ جمعت للكل مما لزما وواجب من الصلاة خمس لغيرها بحال أس وقيل بل ست وذا للوتر يشمل فافه فافهم أصل هذا الأمر قد ورد النص بخمس فاعلم وذاك في الإسرا ولم ينبهم يقول خمس تجمع الخمسينا عن سيد الكل كذا روينا وطال ما راجع مولاه العلي حتى انتهى للخمس في نقل جلي وقال خمس صلوات تجب اليوم والليلة وهو المذهب لمفروض الكمال غارسه
وزاد کم قال صلاة سادسه
قال بعدما قد قالا خمسا فراع فرضها كمالا فتلك ست حسب هذا الظاهر والخلف فيه في البيان الشاهر والوتر حق للوجوب دلا ولم تكن بذاك تدعى نفلا اذ لم يكن نفل علينا يجب بل يجب الفرض وهذا المذهب والفرض حسب مقتضى المذاهب فرق بين الواجب
وب
والـ
حب وغير فرض على اصطلاحهم بمعنى الفرض قد قال في الإسرا تعالى الله عز ولا يُبدلن موحاه خمس عن الخمسين قال ثم لا يبدل القول تعالى ذو العلى معناه لا يزاد شيء أبدا كذاك لا ينقص نصا وردا من انكر الوتر فليس منا الوتر صح فاستمعه عنا وجاء في عدة اخبار روت لها الهداة ولغيرها نفت ينئذ فالوتر مما ثبتا زيادة بها البيان قد أتى الأخبار ليس يقبل والنسخ في والخطب جل هكذا قد نقلوا واثبت الاجماع حكم الوتر سادسة صحت بغير نکر مجموعها تلزم كل مسلم قد استطاع للأدا فلتفهم تارکها يقتل مهما أنكرا وجوبها عند جميع البعد اذ صار مشركا بذاك الحال فهو حلال الدم ثم المال أما إذا يتركها استخفافا بحقها لا يبلغ الاتلافا
1981