الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥يعزرن حتى نراه ارتدعا بالضرب والحبس إلى أن يقلعا
عن التهاون الذي به التبس وذاك واضح وغير ملت وان أصر في تماديه بها يؤدبن حتى يقومن لها لا يرفع التأديب عنه أبدا حتى يقوم بامتثال للأدا ولا يحل دم مـ ورد إلا مع الثلاث دون ما فند أولها الكفر وثانيها الزني والقتل ثالث لها فلتفطنا وها هنا لا كفر إلا ما علم من التهاون الذى كان فهم وتارك لعمل قد ثبتا وجوبه فالكفر فيه قد أتى أعني بذاك فيه كفر النعم وهو هنا في قول کل مسلم وجاء في تارکها فقد کفر يعني به الفسق الذي منه صدر فكافر وفاسق منافق والضال في الدين وطبعا مارق هذا إذا لم بت الانكار لها جاءت به الآثار
لذاك فيه العلماء شدّدوا وقر بوا من أمره وبعدوا فمن بظاهرهنا تعلقا يرى الذى اقتضاه فيه مطلقا وليس بين العبد والكفر ورد الا اذا ترك صلاته اعتمد رواه بين العبد والشرك تركها بحكم العمد
وب
ان الصلاة رأس المأمورات والقتل فهو رأس المنهيات فشبهوا ترك الصلاة فاعلما بالقتل والترك يكون أعظما وذلك القياس ليس يعقل ولم يكن في الدين مما يقبل بل ان تركها يكون في الهدى طبعا لأصلين هناك استندا إما على الانكار والحكم ورد فيه باجماع عليه يُعتمد أو كان ذا تهاون بالواجب والردع فيه مقتضى المذاهب وحيث ان قومنا لم يفهموا للكفر معنى غير شرك يعلم تحيّروا في القصد ثم ارتبكوا فيه وفي المراد منه شككوا قد علموا من الكتاب المنزل حكما لكفر جاء في النص العلى وعلموا استحالة الشرك هنا فارتبكوا فيما لهم طبعا عنا
وجاء ذاك فى اعتبار القتل حداً وردعا لاختلاف الأص
1901