العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦

والحق ان الكفر للكل شمل وكله في الدين طبعا قد نقل قد جاء في القرآن والسنة ما دل عليه عند كل العلما والعرب تدرى ذلك المعنى الجلي وضل من يجهل للحق العلى يحتار ثم يتكلفنا أمراً لاصل الأمر يجهلنا وطولوا المقال في المقام وما نجوا في ذلك المرام فتارة بالمشركين ألحقوا احكامه وانهار ماقد حققوا وتارة خصوه في انظارهم بلازم يذكر في آثارهم وتارة بالمسلمين التحقا والنقل عنهم بهذا نطقا وتارة للزجر والتهديد قد حملوه لا على الوعيد توا من أمره ما شاءوا وبالخطا في حكم ذاك جاءوا أثبتوا الثلاثة الأصولا وألزموا بوضعها الفصولا ا رأوا ان ينبتوا سواها وكلهم في نقله حكاها والحق في المذهب مثل القمر في صحوه وذاك لم يستنكر حيث الأصول اشرقت بالحق وأدلت الفصول معنى الصدق ـلم المحق ليس يقبل ما خالف الحق وما يستشكل يترك ما الشرع له قد تركا ويسلكن في الدين حيث سلكا والله كلف العباد أجمعا ان يقبلوا لهم قد شرعا لكن من يدرك ذاك الأمرا كما أتى

فنسئل الله الـ مثل الله العلي الهادى

إرشادنا

الأوقات للصلاة

نا ذكرا الرشاد

ان الصلاة وردت مقيده لنا بأوقات لها محدّده فلا تصح في سواها أبدا إلا اذا عذر هنا قد وردا فان للعذر مقاما خُصا وعليه شارع الهدى قد نصا اذا اعتبرتها أنواع يكثر فيها في الهدى النزاع وسع باجماع ثبت وبعضها بالضيق أيضا قرنت ها المنهي عنه فاعلا فيه الصلاة فعلها قد حرما

مها

1990