العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٧

وللضرورات وماضاهاها كذاك والحق لنا اقتضاها وبعضها أوقات فضل تعرف لمثلها داعي الهدى ينصرف للظهر وقت عند كل العلما أوله الزوال مهما علما الا الذى شذ ولا يلتفت اليه والشذوذ لا يثبت وجاز تقديم صلاة الجمعة على الزوال عند تجل الأمة وسوف يأتي القول فيه عندما ياتي الكلام في معانيها اعلا والخلف في آخر وقت الظهر صح عند رجال العلم فيه متضح ان صار ظل كل شيء مثله آخره ولتعرفن أصله ذلك عند مالك والشافعي أبي داود حسب الواقع كذا أبو ثور عليه يعتمد من قومنا قد ذكروه في سند وعندنا آخره ان صارا مثليه ظل كل شيء دارا وقيل بل آخره حيث تصح لنا صلاة العصر في القول الأصح وهكذا ابو حنيفة يرى ذلك وهو الحق فيما قد نرى وقيل عنه ها هنا بواسطه ما بين وقتين يراها ساقطة فظل كل قايم قد صارا کمثله آخرها اعتبارا وأول العصر هو المثلان ويبطل الوسيط للقولان (1) وصاحباه هكذا قد قالا والحق للصحب غدا منالا وذاك في حديث جبريل ورد محققاله محرّر السند صلى بخير الخلق في أول ما صلي به ليعرف الملتزما مد زالت الشمس وصلى الثاني عند تماثل بلا نكران وهكذا حديث الاعمال يدل وكان عند العلما ايضا نقل فانما بقاؤكم فيما سلف من قبل قبلكم وانتم له الخلف كما بقى بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس دون نكر قد عملت فطاحل التوراة حتى انتصاف للنهار آتـ وبعد ذاك عجزوا ولا قد منحوا القيراط أجراً مستتم

وهكذا عباهل الانجيل قاموا لوقت العصر في الأصيل

(1) على لغة شايعة شهيره

- V-