العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢

وترث المريض زوجه ولو كان الطلاق باينا كذا حكوا ان مات في عدتها كذا ورد وقيل لو قد خرجت ما منه بد مالم تكن تزوجت ولا خفا كذاك قد قال الهداة الخلفا وقصدهم سد ذرايع هنا وذاك واجب رأوه فافطنا أما الذين لم يكونوا اعتبروا ذلك لا ميراث معهم يذكر رأوه فاعلا لشيء جائز أن يفعله فلا اتهام يثبتن كذلك الطلاق ليس يقع بالاجنبيات متى ما يوقع كقوله كل فتاة أنكِحُ فتلك طالق فذا لا يصلح ان الطلاق شرطه الزوجيه لا يلحقن يقال الاجنبيه حتى ولو سمي النسا لا يثبت عندهم وهو الأصح الأثبت أوجبه ولا جرم

وبعضهـ

خصص او كان الطلاق منه عم ولا طلاق في الحديث قبل أن ينكح فهو النص فيه قد زكن ولا طلاق للتي لا يملك نکاحها معنى حديث يدرك ان الطلاق فهو فرع وقعا على النكاح صحة فاستمعا بدونه لا وجه للطلاق وهكذا لا وجه للعتاق

كلا

يبيع غير ما قد ملكا ونحوه تصرف ما سلكا وفى الطلاق لمصابيح الهدى عدة أقوال بها فاسترشدا والعلماء اجتهدوا وحرّروا مسائل الأحكام فا قرروا الله عن الاسلام وأهله فواضل الأنعام

الرجعة

وعندما صح الطلاق ورغب في زوجه له الرجوع قد وجب وذاك في طلاقه الرجعي ارجاعها معهم من المرضي قد جرب الفرقة بالطلاق واشتاق بعدها إلى العناق قد لام نفسه على ما فعلا ورام للرجوع ارجاعها دون رضاها لو أبت يجبرها الشرع لأصل ثبت قد سبقت بينها أحوال يدعو الى الرجوع ذاك الحال

منه

قبلا