العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٩

كذا أبو حنيفة في الأثر عليه قايلا به في الأحمر ونحن لا نقول ما قد قالوا ولا نقول انه ضلال بل عندنا الأبيض ان غاب علم فواتها به لنا الكل حكم فالوقت واسع لها لم يكـ مضيقا كما أتى في السنن لا يفرض الله فروضا لم يستع وقته لها على الصحيح المتبع وكان يقرا المصطفى في المغرب ما دلنا على اتساع المطلب يقرأ بالاعراف جاء في الأثر وهي من المطولات في السور وكان اذ يقرأ بالترتيل دل على ميقاتها الطويل وأول العشا فوات المغرب والخلف في آخرها في المذهب قيل لثلث الليل في بعض الأثر وقيل للنصف على ما قد شهر وقيل بل حتى طلوع الفجر في مطلق الليل نراها تسرى وذا شذوذه عليه يقضى أنه في الحق غير مرضي فآخر الليل أني للوتر لا للعشا على الصحيح فادر بأول الأقوال أهل الفضل قالوا وذا أدلى هنا بأصل حديث جبريل الأمين يكشف تحقيق ما به يقول السلف الثلث الأول قالوا صلى من يومه الثاني فراع الأصلا

يل بل آخرها المختار للنصف فيا حكت الآثار للنصف في نقل شهر ولم يكن معرا

وقال لولا أن أشق في خبر راعى مشقة الورى فيسرا ولطلوع الفجر بعض ما لا فاسقطوا الاخبار للتعارض واستصحبوا الاجماع في ذا الحال

فة به قد قالا

بيل الفارض

ورجـ

وانها

الله

وا فان وقتها بالفجر قد

ا بغير نکر

عن ابن عباس رووا ان ثبتا حتى طلوع الفجر فيها قد أتى فاستصحبوا الحال إلى ان يطلعا فجرهم في الأفق مهما سطعا والناس ان تعجلوا للحزم فذاك من افعال اهل العزم اذ يغلب النوم على الانسان ويتاونن ذوو الايمان

-99 -