العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٠

فالحزم أولى في امور الدين وذاك شأن اليقظ الامين وأول الوقت لفرض الصبح صح اشراق فجرها على القول الأصح والفجر فجران فاما الأول كذنب السرحان طبعا يحصل والثاني فهو الصادق المعروف صح أداء الفرض عندنا اتضح وآخر الوقت طلوع الشمس وذا هو الواضح دون لبس آخره الإسفار وعندنا فذلك المختار

وبعضهـ

به

اى ان إسفاراً بها يفضل شرعا على التقديم طبعا أفضل يجمع للجماعة المعتاده فانها من أفضل العباده والعلما كل إلى قول ركن يراه أولى لدليل قد زكن روا بالفجر في نص ورد مع علماء الدين مقبول السند ولا اعتراض بحديث قد سبق أفضلها في اول الوقت اتفق ذلك في عمومه لا يعترض على خصوص في المقام مفترض وكان خير الخلق في احوال يؤدين واجب الأعمال حينا تراه أول الوقت فعل وهكذا وعكس ذاك قد نقل والغرض التسهيل للدين على كان للتكليف قد تأهلا من يعجلن اذا اقتضى التعجيلا وعـکـسه أمرفع التأصيلا وقد أتى ما يعرفن من الغلس يعني يرجعن منها في غلس وذاك يقتضى لها التعجيلا وذكروا في حكمه الدليلا وسبق الإسفار والكل هدى فلا نخص منه أمراً أبدا الا تراه قال فيمن أدركا قبل الطلوع ركعة قد أدركا تلك الصلاة فهو نص قد شهر دل على تأخيرها هذا الخبر حينئذ ترى الجميع قد ورد عن سيد الخلق ومصباح الرشد ولا يفوت الوقت للصلاة إلا ووقت غير تلك آتي دل على تعاقب الأوقات وللعموم جاء بالاثبات وان اوقات الضرورات ترى للصلوات كلها ولا مرا إلا صلاة الفجر تختص فلا تشاركن أخرى لبعد حصلا وكون أمر الوتر ايضا يفصل هناك حيث بالوجوب يحصل

النسا