العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧١

وقد نفى أبو حنيفة هنا حكم اشتراك الوقت نفيا بينا نطهر من حيض وقع أو من نفاس ها هنا كمن جمع اوطانه والعكس أيضا نقلا الصلاة حتى وصلا مرأة تطهر وقت العصر هل يلزم المرأة فرض الظهر بعض يقول يلزمنها فاعلا للاشتراك وهو لم ينبها ان صح معنى الاشتراك حسبا يقول ذاك بعض العلما مفرعا طبعا على أصوله وكان ذاك القول من محصوله وخالف الجمهور ذاك الامرا والزموها تفعلن العصرا والظهر فات وقتها لم تلزم والقيد معروف ولم ينبهم وهكذا يفعل كل من وقع في مثلها حكما نراه متبع إذا بقى من ذلك الوقت اعلما بقدر فعلها فقل قد لزما وهل اذا بقى الذي لا يكفي لها فما اللزوم فى ذا الوصف فقيل بل يلزم قدر الركعه ويمكثن ليدخل التالي معه ان ادرك الركعة أي للعصر يأتي بها على صحيح الأمر ويلزمن مكانه او يدخل تاليه والباقي هناك يفعل وهكذا يفعل كل من وقع الاضطرار عند وقت لم يسع وهكذا الناسي على هذا النمط يمضـ ي وفرضه بهذا قد يحط وهكذا من جاء للاسلام في هذه الاوقات للاعلام كذلك الصبي مها بلغا فالحكم باتحاده للبلغاً وقوله صلى عليه الباري أدرك الركعة في الأخبار من قد ادرك العصر وفي رواية قد أدرك الصلاة بالعناية معناها فضلها بذاك أدركا لانفسها اذ ضاق فيها مسلكا وبعضهم ان ادرك الاحراما أدركها وادرك الاكراما وذاك فضل الله حيث منا به وبالعفو الكريم عنا وهكذا من أدرك السجدة صح أدركها والقصد فيه متضح اراد بالسجدة معنى الركعه في أثر والشافعي قد تبعه والخلف في المغمى عليه وردا عن مالك والشافعي في الهدى

-11 -