العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٢

فمالك يقول كالحايض في ــظاره وامرها لم يختف وعند غيره كمثل الكافر

في وقت قصير حاضر

الصلاة فيه نقلا بينا

وحايض في بدئها لم يجب قضاء ما فات ولم يستغرب والشافعى كان عليها أوجبا حكم القضا وقد أبان السببا ان الصلاة بدخول الوقت قد تلزم والادراك حق معتمد لانها ان دخل الوقت وقد حاضت وجُوبُها عليها قد عهد اذا مضى مقدار ما تصلي فيه ولم تقم لها بالفعل قد شغلت ذمتها ولا مفر عن واجب دينا أتى به الأثر وكل وقت ورد النهي لنا هل ذاك يعني لقضا الفوائت ام لنوافل بقصد ثابت وذاك بعد الفجر حتى تطلعا ونصفه حتى تزول فاسمعا كذاك بعد العصر حتى تغربا وأورد الدليل فيه النجبا وبعضهم قال الطلوع يتبع لذاك والغروب ايضا يرفع وجازت الصلاة للزوال عن من هم فطاحل الاعمال وبعضهم اجاز فرض الجمعه حال الزوال في مقال رفعه وبعضهم اجاز ما كان قضا فوايت اذ تستحق للقضا وبعضهم اجاز كل النفل لا غير إذ جاء لنا في نقل وبعضهم مؤكدات السنن جازت هنا في لفظ نص حسن مثل صلاة وردت عن سبب وذاك في التحقيق عند النجب وللجواز أوردوا أيضا علل كالمنع ايضا وها الحكم يعمل فان تزل فالحكم ايضا زالا اذ كان طبعا يتبع الاعلالا والدفن للاموات أيضا يشمله منع وفعل حين قيل يفعله فقوله من نام أو كان نسي صلاته عم ولم يلتبس وهكذا فليقضها اذا ذكر لها فعم كل وقت في النظـ وزاد بعضهم يقول في الخبر ذلك وقتها به جاء الأثـ وهل يكون للأدا أو القضا وقت ترى الكل عمومه اقتضى والنهي للعموم هل كان اعترض فتحجر الصلاة مع نهي عرض