الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٦قيل على مساجد الجماعه فرض وفيه مطلق الاشاعه وقيل سنة أنت مؤكده على جماعة وكل أكده لكن عن المفرد معهم تسقط في حقه قد قيل لا تشترط قالوا على المصري فرض ثبتا وسنة في حق غيره أتي وبعضهم خص به الجماعه لأنه الدعا بتلك الطاعة والفرد من يدعو وذو الأسفار خص به مع بعضهم ياقاري وقيل سنة أنت للمنفرد وذى جماعة كذا عنهم ورد. قال به مالك ثم الشافعي وفيه اشكال لأمر واقع ذلك ان من نراه منفرد لا وجه للأذان منه قد عهد لأنه دعاية للـ ناس الى الجماعات بلا التباس وذاك قد خصت به المساجد ونحوها عندهم المعابد معات لأدا الصلاة لتي تدعا المصليات
اما أخو انفراده لم يرد في شرع لنا مؤكد لو كان واجبا على الفرد نقل عن سيد الرسل نبينا الأجل ما كان يأمرن سوى الجماعه به وما كانت له اشاعه ويلحق الاثنان بالجماعه حيث هما قد اصبحا جماعه هما إمام ثم مأموم علم لذلك الأذان معها لزم إذ أمرا بالاجماع فاعلا وشاع هذا عند كل العلما يؤمنا اقرانا كذا ورد نصا عن الهادي بنقل يعتمد فهو من المشروع بالكفايه فيولين في الهدى عناية و وقته وقت دخول الفرض لاقبله ماض ليوم العرض (1) وجوزوا تقديمه في الفجر يقظ النايم دون نكر تأهين للصلاة إلى الجـ الجماعات هناك يأتي وأصله ما كان من بلال يؤذنن في آخر الليالي قصدا لهذا الأمر عند العلما اقره الهادي عليه فافها لايمنعنكم أنى في الخبر أذانه عن السـ
(1) قوله ليوم العرض أي القيامة والمراد الى آخر الدهر أي هذا حكمه لا يتبدل.
فانظ
1171