الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣ولم
وذاك بالاجماع للأكـ أهل الهدى الهدى الأئمة الأخاير أحق بالرد بُعُولة هـ كانوا هم الأزواج قول يعلم وذاك فى العدة لا إن خرجت فبالخروج أمرها قد ملكت والقول والاشهاد والارجاع كمبدأ النكاح بالاجماع فالمذهب والاشهاد شرط معتبر كسابق النكاح جاء في الأثر ورجعة بالوطء ليست تصلح فاجتنب الأمر الذي لا يصلح ومالك أحب الاستشهادا وجوبه مرادا والحق أنه نكاح فوجب اده عليه وهو قد وجب والله قد أوجب للاشهاد في النص للعموم بالمراد وذاك في كل الحقوق لم يُخص حق من الحقوق جاء فيه نص بالقول الارتجاع في الآثار لا بالنوى فقط لا تمار وليس بالافعال لا نرضاها عقد النكاح ينفي الاشتباها من ذا الذى يعلم انه رجع والوطء الاتهام فيه قد سمع لعله الزنى بغير العقد فالعقد بالكلام في ذا القصد ونية ليس على القصد تدل كذا الجماع عندهم أيضا بطل وان يكن قال به أخيار ماكل ما قالوا له يصار لا يخلو إن طلق بل لا يدخل يوما عليها فهو لا يحلل لا ينظر العورة بل حتى الشعر قبل ارتجاعها فذاك قد حُجر ورخصوا في الأكل معها فاعلما ولتتزين للرجوع فافها بالكحل واللباس والتطيب كأنها تقول في فارغب يدخل بالاذن عليها فاعلما بدون إذنها الدخول حرما وإن يطلقها بحال الغيبة ثم يردها بحكم الرجعة ببلغها الطلاق والإرجاع لا فتنكحن بعد هذا رجلا قيل لمن تزوجته فاعلا وقيل للأول عند العلما اذ كان زوجها ولما طلقا أرجعها وما تعدى مطلقا ليس لها تنكح زوجا أبدا أو تعلمن منه تركا في الهدى لها ارجاعها لا تنکح زوجا لهذا القول قوم صححوا