الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٨وقيل في حي على الصلاة حي على الفلاح بالنجاة يقول لاحول ولاقوة في رد عليه تمامها الوفي وقيل بل قال على الفطرة أو ماشاء من قول كهذا قد رووا فمن رأى الترجيح حين رجحا قضي به حين رآه أرجحا ومن راى العموم اولى عملا به هنا له العموم شملا الاقامة
333333
على اذاننا الاقامه
من المسنون بالتأكيد
أذن يقيم من في
الامامه
ديننا الممدود بالتأييد
فرض عند أهل الظاهر ولم يكن في رأينا بالشاهر
من الصلاة في المقدمه دعامة ثابتة مؤمه
يقل فرض من الصلاة
ولم تكن تبطل بالمسنون
وقيل ترکها بعمد تبطل
ان كان بها لم يأت
هم لما أوليت من فنون
صلاته وليس يجهل
تارکها عمدا نراه قصرا في دينه لما به قد
سلوا كما رأيتموا
كان لنا هذا
فاعلا وامره بهاجرى فلتفها
الهادي
ره بها لذا المراد
يسمع
وقد رأيناه يقيم حينئذ فعل النبي هما دليل للوجوب فافهما ولا تكن من للهدى قد هدما بمنطوق الاذان تقع لافرق اذ كانت أذانا يدعو الى اقامة الصلاة كما دعا الاول للأوقات قد قامت الصلاة ها هنا دخل حي على الصلاة مع أهل العمل وهكذا حي على الفلاح مثل الاذان جاء في الصحاح الأذان هو نه لانها أذان كبيرها في اول التكبير ثنتان عند مالك الخطير نده فمرة فقط لا اکثر عندهم مقال نقلا قد قامت الصلاة مرة فقط ايضا لمالك له قد اشترط والشافعي قد قامت الصلاة يقول ثنتين حكى الثقات
عدا ذاك
- YA-