العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٨

وقيل في حي على الصلاة حي على الفلاح بالنجاة يقول لاحول ولاقوة في رد عليه تمامها الوفي وقيل بل قال على الفطرة أو ماشاء من قول كهذا قد رووا فمن رأى الترجيح حين رجحا قضي به حين رآه أرجحا ومن راى العموم اولى عملا به هنا له العموم شملا الاقامة

333333

على اذاننا الاقامه

من المسنون بالتأكيد

أذن يقيم من في

الامامه

ديننا الممدود بالتأييد

فرض عند أهل الظاهر ولم يكن في رأينا بالشاهر

من الصلاة في المقدمه دعامة ثابتة مؤمه

يقل فرض من الصلاة

ولم تكن تبطل بالمسنون

وقيل ترکها بعمد تبطل

ان كان بها لم يأت

هم لما أوليت من فنون

صلاته وليس يجهل

تارکها عمدا نراه قصرا في دينه لما به قد

سلوا كما رأيتموا

كان لنا هذا

فاعلا وامره بهاجرى فلتفها

الهادي

ره بها لذا المراد

يسمع

وقد رأيناه يقيم حينئذ فعل النبي هما دليل للوجوب فافهما ولا تكن من للهدى قد هدما بمنطوق الاذان تقع لافرق اذ كانت أذانا يدعو الى اقامة الصلاة كما دعا الاول للأوقات قد قامت الصلاة ها هنا دخل حي على الصلاة مع أهل العمل وهكذا حي على الفلاح مثل الاذان جاء في الصحاح الأذان هو نه لانها أذان كبيرها في اول التكبير ثنتان عند مالك الخطير نده فمرة فقط لا اکثر عندهم مقال نقلا قد قامت الصلاة مرة فقط ايضا لمالك له قد اشترط والشافعي قد قامت الصلاة يقول ثنتين حكى الثقات

عدا ذاك

- YA-