العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٩

والحنفيون بمثني مثني ايضا يقيمون فراع المعنى وعند أحمد حكى التخيير ما شاء له ذلك عنه على حديث أنس قد أمرا بلال بالتشفيع أمرا قررا

الاذان والافراد اذا أقام حكت الأمجاد

قد قامت الصلاة

مثني

كذا قد قالت الهداة

وبعضهم يقول مثنى مثنى ذلك في الحالين معهم يثنى وما على النسا أذان لا ولا اقامة عند الهداة النبلا ان أذن النسا ورد وان اقمن هكذا عنهم وجد

واوجب الأمرين اسحاق على هذي النسا والحق هذا بطلا باي شيء كان هذا أوجبا اني اراه في الهدى لم يجبا بوا ذلك عن عائشة وقد رموا باسهم طايشه

ماصح عن عائشة في نقل اهل الهدى في فرضهم والنفل ولا امامة لهن في الهدى وقيل بالنفل على رأي بدا والواضح الـ هير لا إمامه لهن عند اهل الاستقامه لأن خفض الصوت منهن لزم وهو خلاف ذاك إن قيل توم في جملة من الامور تمتني على النسا والمنع فيهن شر لان أحوال الـ دون الرجال قد حكاها الأثـ

سا

القبلة

فرض على واين ماكنتم فشطر المسجد توجهوا إليه في التعبد ذاك غايبا ومن حضر لكن على الحاضر تحقيق النظر اصابة العين لتلك القبلة لا يكفي غيرها بغير مرية ذلك للحاضر اذ تقررا وجوبه عليه من دون امترا اليها يضعن توجهه

أن يوجها للقبلة الزهرا لها توجها

ويكفي من غاب اصابة الجهه

وليس في وسع الذين غابوا

وان يسر الدين عن ذاك عفا

من

هم

تصاب

الله علينا وكفى