العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨١

يفعل ذو الجلال مايشاء في خلقه إليه الالتجاء لايسئل الله لما ذا فَعَلا هذا وذاك لم يكن ليفعلا لمقام عرضا أمران اي في اجتهادنا بهذا الشان

الافادة

هما اصابة العين اعلما او مطلق اجتهادنا لتعلما رى واجبنا الاصابه هذا أمة الاجابه اذا رأينا انه أخطا وجب اعادة الصلاة فاعرف مايجب وان رأينا الاجتهاد لاسوى لم يلزم القضا رواه من روى فالشافعي قال بالاصابه فجاء بالضيق ولاغرابه يفهمه وهو قوي الفهم من ول لوجهك الكريم واستكن فان شطر المسجد الحرام صح نص على العين لذا له جنح ولا يعيد في المقال الثاني للاجتهاد صح في البيان إلا اذا بلا اجتهاد صـ أعاد ان أخطا لما لما تولى قال به الاكثر وهو الأرجح لليسر في الدين تراهم صححوا أحب للاعاده ومالك بلا وجوب فافهم ان كان في الوقت الصواب اتضحا ووجهه عندهم قد وضحا وذاك للتعارض الذي ظهر خالف للقياس منطوق الأثر فالجهة التي لها أشاروا کالوقت حيث صح الاعتبار إصابة الوقت تراد فاعلما ودونه فأمرها تهدما كذاك قول العلما في الجهة وهو قياس واضح القضية ألا ترى ان بان صلى قبـ يدخل وقتها أعاد فاستبن كذاك شطر المسجد الحرام فيما يقول فقها وقيل لا يعيد لوقد ظهرا بانه أخطا رووه أثراً ابن عباس يقال نقلا ووجهه اکثرهم قد جهلا قد جاء عن صحب النبي الهادى مايکشفن واضح المراد فى ليلة مظلمة صلوا ولا يدرون والقبلة كل جهلا وعلموا إذ ذاك كيف صلوا وماله من أفق تولوا ومذ بدا الصباح كلهم عرف صلوا لغير قبلة كذا وصف

أن

الانام

-41 -