الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٢ان
اخبروا الهادى وفيهم نزلا وابن ما وليتمو فاحتفلا
الله
فوله فثم وجـ دل على الحق بلا اشتباه قال مضت صلاتكم خير الورى ولم يكن لذاك منهم أنكرا حينئذ ترى القياس يعترض على الدليل بالقضاء يفترض وبعضهم بالنسخ للآية قد جاء بتوضيح لما كان قصد صح فالحجة لماتقم بها على المراد عند الفهم ناسخها فول شطر المسجد وجهك والله بذاك فاعبد والخلف في الصلاة في الكعبة هل صحت ام البطل لها فيما نقل قيل نعم صحت وقيل لم تصح وهو خلاف في هداه متضح وقيل صح النفل والفرض امتنع والحق لايزال أمراً متبع فالمانعون عللوا المنع بما كان من استدبار جزء علما وذاك لا يصح حيث وجبا توجيهنا لها بنص كتبا ومن اجازوا بصلاة الهادى تعلقوا بها لذا المراد والنفل والفرض سواء فاعلما ان كان صلى المصطفى بدر السما وقيل ماصلي بها لكن دعا تلك اقاويل هداها اتبعا ابن عباس رووه مسندا وهو دليل قد أبان المقصدا النواحي كلها كان دعا وخارج الكعبة صلى فاسمعا صلي ورواه ابن عمر وعنده بعضهم قول شهر أسامة بلال فاعلها ونجل طلحة روته العلم اغلقها عليه لما دخلا وكان صلى هكذا قد نقلا والنقل عن اهل الهدى قدوردا في ذلك الحال الذي قد عهدا منهم الى النسخ هنا قد ذهبا وقام للـ ـام للترجيح قوم نجبا هم رجح ما لابن عمر من الصلاة مثبتا ذاك الخبر
وبعضهم نفى الصلاة عندما رجح ما للبحر من قول سما وبعضهم اسقط ما كان نقل حيث تعارض هناك قد حصل وجاء بالاجماع في المنع على تحقيق اهل العلم ممن قد خلا رأوه إن داخلها صلى فقد يستدبر البعض وفعله يرد
- AY-