الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٤كهيئة الصبيان کي لاتنكشف عوراتهم رواه عنهم السلف يقال للنساء لا ترفعن من رؤوسكن عند ذا كما زكن حتى الرجال يستون قالا على الجلوس فاعرف الأحوالا وان من لم يجد الاثوابا يلبس ما أمكن لوجلبابا يستر منه عورة ولاخفا ذلك ما استطاع أمر عرفا ومعدم الثياب ايضا صلى بدونها وكان ذاك حلا وانت تدرى حال الاضطرار يبيح عكس حال الاختيار فلا دليل فيه عندنا على ترك اللباس ها هنا ولا ولا ان اللباس واجب على الورى عقلا ونقلا فهو أمر شهرا والامر بالتطهير للثياب دل عليها دون ما ارتياب وأخذ زينة لباس يعرف عندهم كما يقول السلف والبس جديداً جاء في البيان وانه من نعم المنان وضاعف اللباس للتجمل وفي وجوه الناس لا تبتذل والستر باللباس عند الناس وذاك واضح بلا التباس ها
وفي خميصة لكي يُلبسها ناء والنهي أن يلب ولم يقل في الناس ليس يلزم لنا اللباس في مقال يعلم ولايطوف ذو العرى بالبيت في نص رواه العلماء فاعرف دل على فرض اللباس في الهدى فاعتمد الحق الأدل الارشدا ومعدم اللباس ما استطاعا يفعل هكذا روى اجماعا ولايكلف الاله أحدا فوق الذى يطيق أمر عهدا يصلي كاشفا ولكن يستتر بكل ما أمكن حتى بالشجر وينوي راكعا وساجدا ولا عليه فوق ذاك أمر عقلا ـــعذرة إلى الاله الأحد والله غفار لكل مهتدي كمعدم الماء ولم يظهر من حدث به لداعي الضرر بالتراب هاهناتيما للحدث الذى به قد علما وماعليه فوق ذاك أبدا اذ ذاك وسعه لدى أهل الهدى وفوق وسعه فلا يكلف كما على ذاك توالى السلف
1^ {-