الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٥ليس له ان يترك الصلاة بل يصلي ما أمكن والعفو حصل ولا يصلي دون مات مم لانه المبطل فيها فاعلم فالله قدير أمر الناس والضيق مردود بلا التباس
ومن يقول لا يصلى المعدم فقوله للدين جهرا يهدم من سرة لركبة في النظر
وحد عورة الفتى وعورة المرأة عنـ
الأثر
المرأة
كذاك في اعتبار أهل الملة
اما مع الرجال فالنساء تكون عورة ولا امتراء
إلا الذي اباحه الشرع اعلا الوجه والكفان عند العلما
وقال بعض عورة الرجال لما رووا عن أحمد المختار
والفخذان عورة
فقط في مقال
دهم في ذاك من آثار
الخير نص أتى مصرحا
الأثر
والآخرون قد رووا لهم خبر بضد هذا والى الحق النظر قالوا بان المصطفى قد حسرا عن فخذ له ولم يستنكرا دليل هاؤلاء فاعلما والعمدة الصحيح عند العلما أبوح يفة يرى القدم ليس بعورة كذا عنه رقم وأحمد يقول كل المرأة بشملها الحكم بوصف العورة وقال لايبدين زينة سوى ما كان ظاهرا به العفو احتوى فاختلفوفي ذلك الذي ظهر وقيدوه في قواعد الأثر وذاك ماجرت به العادات ن فى ظهوره الاثبات
الحج لا تستر وجهها ولا تستر كفيها مقالا أصلا ذلك ما الآية عنه عبرت بانه الظاهر منهافثبت وماعد ذلك عورة حكم بذلك القرآن عند من فهم وقد بدا السفور في الزمن فعم ذلك البلا لمن ومن المرأة حين ينفصل فذاك عورة على راي الكمل حرمته تبقى له ولو قطع وكان في اي مكان قد وضع وشدد الشارع في العورات لتصبحن فى الدين مستورات اذ قال لايبدين أي زينة عندنا دليل الحرمة
وشعـ
1201