العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٦

ويستر اللباس كل عورة إلا الذى اخرج للضرورة النهي فى اشتمالنا الصاء ذلك في اللباس ايضا جاء وهو احتباء المرء في ثوب ولا شيء على عاتقه قد جعلا

رجه باد بغير ريب احتباء منه للضرورة

وهكذا احتباؤه في الثوب اما اذا لم يخش كشف العورة اکلکـم يملك ثوبين ورد فهو ودليل للمقام معتمد ومن يصلي وهو مكشوف بدا للناس ظهره فخلف وردا وهكذا كشف لبطن الرجل صلاته فيه اختلاف الكمل قيل تصح وهو للقوم علم وقيل لا وهو الصحيح فافتهم قالوا عليه ستر عورة فقط وما عداها لايكون مشترط نقول عند الاضطرار ذاكا أولا فان الحكم لا كذاكا دليلنانص خذوا زيـنتكم وهو اللباس فاحفظوا نعمتكم والدرع والخمار يجزى للنسا ان ستر العورة لما ليسا وبعضهم قال الخمار کافي كافي ان ستر العورة فهو وافى دل له نص الحديث إذ ورد يقول بالخمار أولا فترد الله صلاة حايض بلا خمار وهو في الفرايض والحايض التي تأهلت له لا انها الحايض اذ تفعله وجاز من مملوكة اذ تكشف رأسها والقدمين فاعرفوا لا تتشبهين يالكاع هم يقطع للنزاع

لايقبل

الا مقالا جاءنا عن الحسين يوجب للستر وليس بالحسن اما عطا استحبه فقط وعندنا عن مثلها ينحط وعلهم قد عمموا الخطابا اذ جاء للجنس فع الصوابا قلت عمومه الجلى اعترضا عليه عارض له قد نقضا والخلف في ثوب الحرير هل تصح طلها الاكثر بطلا متضح وبعضهم اجازها ثم استحب اعادة ولم تجب قد فهم الكل من النهي الذى اطلق عن لبس الحرير فاحتذ ان اجتنابه هنا من ألزم

بع

وهو من المحرم

1491