الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٧وبعض
كمثل من صلى بماء مغتصب فالغصب لايصح والأمر استتب ـهم اجاز لكن يأثم ووجهه باد لمن قديفهم اللباس وشروطه سبق نظم بأحكام الصلاة منبثق فافية رائية قد احتوت عليه والتحقيق فيها قد ثبت فنقصر الكلام عنه يـافتـي فانه مستوفياً فيها أتى وان من مستغرب الأقوال في الدين مايقال عن رجال ليست بشرط ثابت الأساس
الأنجاس
ان الطهارات من صحة الصلاة لايشترط على خلاف في المقام يضبط
وبعضهم يقول جاز يشترط
وبعضهم
سقط
ذلك عندهم وبعضهم يقول شرط يلزم مع قدرة عليه ايضا فافهموا وعندما يذكر ذاك الحالاً يلزمه اولا فقالوا لا لا وذكروا مادل للتهاون في الدين من أمر جلى باين
والدين ليس يستهان فاعلا
مع
الاسلام
عند العلم
المذهب
وانما التـ طهير للانجاس فرض آتي على جميع الناس وذاك فى الصلاة أمر اوجب وهو الذي عليه كيف تصح للورى الصلاة مع أنجاسنا والشرع من والشرع من ذاك منع
صح
قال اذا قمتم إلى الصلاة فالغسل لازم هناك آتـ فالغسل للصلاة فرض وجبا بالنص في الذكر تراه كتبا وجاء في السنة من قول النبي كما رواه العلما في الكتب كيف يقال ان ذاك لم يجب وفيه هدم الدين بالذا العجب ان لم يكن يلزم في الصلاة في غيرها أولى كذا ان يأتى ولا يقول عاقل بذاكا إلا الذى لم يحذر الهلاكا والفرض لايزال فرضا يعرف وفى الصلاة الأمر طبعا أخوف لأنها صارت عمود الدين املة له بغير مين
ما
ان صحت الصلاة صح سوي ذلك كل هكذا لنا روى وما تهاون الورى يصح في الدين بل ذلك فيه قبح وهو حرام فى الهدى ولاخفا وبطله عندهم قد عرفا