العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٨

ولا يحل أبداً في الدين ذلك في مذهبنا المبين والله يهدى كل مسلم إلى رضوانه والحق منه قبلا

من

أمكنة الصلاة

وللصلاة فى هدى الاسلام أمكنة خصت بلا ملام وان أتى العموم عن خير البشر في الارض مسجد له نص الخبر جاءت أحاديث تخصصنا أمكنة خذها اخي عنا ان العمومات لها مخصص بمقتضاه عندهم تخصص من عموم لايراد ما يعم. منه بل التخصيص فيه قد علم الذكر والسنه هذا وردا وفى لسان العرب طبعا وجدا ان من البقاع ما لا تصلح فيها الصلاة وسواها اصلح ذلك الأرض اذ تنجس فالمنع فيها للصلاة أسوا ـثاله مقبرة ومجزره وهكذا مز بلة ومنحره وكل موضع به يلقى النجس تمنع فيه وعلى هذا فقس وهكذا الارض اذا تنجست تطهيرها في الدين أمر قد ثبت وبعد ذاك للصلاة تصلح بغيرها كل لهذا صححوا كذاك في قارعة الطريق لا تصلح للصلاة عند الفضلا كذلك الحمام فيه تمنع وفي معاطن الركاب فدعوا وفوق ظهر البيت أيضا فاعلا وجابر بالنقض فيها حكما وبعضهم كرهها فقط لا طلها وبعضهم لم يقبلا

قلت الصحيح عندنا البطل لها والنهي للفساد عند الفقها والنسخ ان صح عليه العمل اذ الدليل بعد نسخ يبطل ومع تعارض الادلة اعمل بالجمع إن أمكن يا ابن الكمل أولا فبالترجيح ايضا يعمل عند اعتراض للنصوص يحصل والاختلاف طالما قلنا الهدى فيه وكل للدليل اعتمدا ان عموم الارض في النص ورد معترض عليه والبطل يرد والحق مقبول متى ما ثبتا لومن ضعيف كان يوما قد أتى

1^^1