العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤

الأماحد

بعضهم قال اذا الثاني دخل بها فابطال النكاح لا يحل وكل قول قد روى عن قادة من علمائنا الكرام السادة اذا طلقها ثم كتم إرجاعها وبعد ذا الأمر استتم بأن يقال للثاني على هذا اذ الكتمان ذاك أبطلاً الحديث انها للأول كالبيع عند العلماء الأول باع بيعين لشيء واحد للأول الشرى عن وذاك في فصل النزاع قد ورد والحق عند المسلمين المعتمد ومن يطلق باينا وراما لها الرجوع جدد المراما كما اذا طلق زوجا قبل أن يدخل جاز الارتجاع يافطن يخطبها كالغير ثم يعقد عقدا جديدا وصداقا ينقد أكان في العدة أو من بعد ما قد انتهت مدتها فلتفها اذ لا اعتداد ها هنا فـيـلزم بالنص في الذكر الحكيم يعلم كذاك من تختلعن ان راما لها الرجوع فافهم الاحكاما وشد من قال نكاحها امتنع في عدة لزوجها كذا سمع ليس له ولا لغيره يصح نكاحها في عدة كذا شرح فالامتناع عندهم عباده ولا نراه فافهم الافاده ذلك للزوج أخص فاعلا والنص قد أباح ذاك فافها وان يطلقها ثلاثا يمتنع رجوعه قبيل زوج فامتنع وبنكاحها لثان ودخل بها فان طلاقها قالوا تحل واقعها اولم يكن قد فعلا وبالدخول أمرها قد حللا وقيل لا حتى تذوق منه ـيلة ثم تبين عنه وبعضهم قال بنفس العقد تحل والاشكال فيه عندى ان الكتاب قال حتى تنكحا زوجا وبالعقد النكاح اتضحا ذلك في القرآن وارد جلي بذاك قد صح ولم يستشكل والمصطفى يقول بالذواق عسيلة تلذ في المذاق وبالعقد قد قال فتى المسيب وغيره بغيره في المذهب وبالتقاء للختانين تحل إلا الفتى البصري عنده حظل

- TE-