العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٠

وهى به أحق في الدين العلى حيث هي العمود في دين الولي أدبوا بأدب الله الأجل فانه الواجب شرعا قد عقل فكل ما أبيح من فعل ومن قول ففى الصلاة منعه زكن والخلف في العقرب مثل الحية تقتل في الصلاة عند الأمة وهكذا في الحل قالوا والحرم لانها العدو طبعا ان هجم وكل قول لم يكن قد شرعا في هذه الصلاة قطعا منعا يقول قوموا قانتين فانظر ذلك في الصلاة عند الاكثر وفى الصلاة لا تكلموا ورد كل الكلام في الصلاة فهورد ذلك مما أحدث الجبار كما رواه القادة الأبرار وقانتين بالسكوت يأمر نهيا عن الكلام حيث يصدر وفي حديث السلمي منعا منا الكلام في الصلاة فاسمعا ان صلاتنا يقول المصطفى لا يصلح الكلام فيها فاعرفاً كل كلام الناس فيها إلا الذي بالنص فيها يشرع وذلك التسبيح والتهليل وهكذا التحميد والتجليل وهكذا قراءة القرآن نصا رواه قادة الأعيان أما الكلام ساهيا لاتبطل به الصلاة وهو أمر يعقل كذاك اصلاح الصلاة ان نطق بذاك عامدا على الأصل الأحق وشذ أوزاعيهم حيث يرى لامنع للكلام فيها ان طرا ان كان احياء لنفس أو صدر ذاك لأمر من مهمات الوطر والشافعي يمنعه مثل أبي حنيفة منعا كما في المذهب ها حديث ذي اليدين في النظر يفيد من قال الكلام لايضر لأن نسخه بما قد سبقا فالمنع للكلام صح ثم من الآداب في الصلاة سكوننا فيها مع الاخبات وان يكون نظر المصلي حال الصلاة من مقام الرجل الى سجوده فقط فاعلاً لايتجاوزن كذا قد رسما والالتفات في الصلاة يمنع اذ خالف الآداب فيا يرفع والجهر بالصلاة ايضا لايصح والأدب المشروط فيها متضح

مطلقا

19.1