الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٢الآداب
ــزواله نراه ارتفعا
ما أحدثوه جعلوه سنه وهو على الناس اشد محنه ان فعلوه ابطلوا الاعمالا أو تركوه أبعدوه مثالا وهوينافي صالح ويشبهن محدث الألعاب كالرفع لليدين حذو المنكب فان هذا باطل في المذهب وقال داود ومن له تبع ذلك فرض وهو قول مبتدع وان يمكن ذاك لداع وقعا ووضعوا له مکانات تري ــــا الاحرام ثم كـ وهكذا في حال الاستفتاح وحالة ركوع للايضاح وعند رفعه من الركوع وحالة السجود للخضوع مينئذ يكون في الالعاب لا في عبادة على الصواب فلا يزال يزال في الصلاة يلعب وذاك منه ذو العقول يعجب والقايلون أي بهذا الحال هم فيه دايما على جدال بعض يراه سنة ويذهب بعض إلى الوجوب فهو يجب وبعضهم يقول فرض ويرى بعض هو الضلال كيف جرى وبعضهم خصصه بأمكنه وبعضهم فيه العموم أعلنه وضلل الذى يقول غير ما يقوله فيه على ما علما ابو حنيفة وسفيان هما يخصصانه اذا ما أحرما نافعي وأحمد ومن تبع سبيلهم عمومه معهم سمع أنت والله ادرى بالذي منها ثبت
وهي اقاويل باسمهم
اما مع الاصحاب هذي تبطل جميعها والترك فهو الأفضل
وان تكن لها هنا أسباب
لنا نفتح ما قد سدا
ن تعدى رفض الآدابا واللايق المطلوب للاحرار يأمرنا
والادب الـ
ذهبت وسدت أبواب
لها فقد تعدى
هواه أوغل الذهابا
منهج الأبرار في منهج
ان نتقى الله وما قد سنا
ولا نرد الحقا ونر شدن من قصد الأحقا
وليس في رفع في رفع اليدين أدب لوذكروه ورأوه يجب
92