الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٣وليس في الكفت ونحوه أدب إذ الصلاة نفسها عين
النية في الصلاة
الأدب
وانما الاعمال بالنيات يثبتها في أول الصلاة لانها أصل هنا لم تقبل صلاتنا بدونها فاحتفل وتلك شرط صحة تعتبر بدونها أعمالنا تبعثر ينوى اداء الفرض أو نفل وقع فالنية الزم وهدى الشرع اتبع راس العبادات الصلاة فاعلما كما على ذلك جل العلما محض عبادة يراها الفقها وقصدها لم يعقلن للنبها يقرأ آيات ويركعنا سبحامک مکبرا معني يدعو باجمال ويقصدنا بذاك طاعة الولى اعلمنا وكل ما كان كذا الحال لزم فيه نية الاعمال وذاك بالاجماع في الاسلام ـــــانا قادة الاعلام ونية المؤمن خير قد ورد من عمل كان له اجتهد ومخلصين للاله الدينا دل عليه فافهم التبيينا ونية المأموم لنية الامام قول يرفع
معناه لاينوى الامام الظهرا وذلك المأموم ينوى العصرا وهكذا العكس على الصحيح نعرفه في المذهب الرجيح وجاز في النفل اذا ما دخلا مأمومنا حيث غدا منتقلا والعكس لا يصح أما الشافعي أجاز ذاك عنده في الواسع حيث رأى الدليل قد أباحاً ذاك وفيه لاحظ الصلاحا وانما الامام شرعا جعلا للائ لإئتمام وهو بما أصلا وهكذا معاذ كان صلى النبي فرضه والنفلا وجاء قومه يصلين بهم فأخذوا منه الجواز فافتهم ان صح ما كان معاذ يفعل ولم يصح نسخه فيبط كان عليه العمل المطلوب والاجتماع دايما اع دايما محبوب ولم يصح عندنا ولا نرى ذلك في التحقيق مما أثرا