الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٦قيل عليه الشافعي في الأثر ومن له تابع جاء فى خبر وأطول السكوت قبل الفاتحه وما عداه لمعان واضحه يفصل بعض ذلك الذكر العلى عن بعضه لمقصد لم يجهل ومالك ليس يراه قيلا وفيه طبعا أنكر الدليلا كذا أبو حنيفة قد أنكرا ذلك والحق فلن يستنكرا وبعد ذاك يقرأن البسملة ثم المثاني بعدها مستكمله فتلك آية من المثاني ومن سواها دون ما نـکــران ولا تصح الحمد دون البسمله تارکها صلاته مبطله بذاك اجماع رجال المذهب ومالك اليه لما يذهب يمنع ذاك الأمر في المكتوبة سرية كانت وفى الجهرية وعكس هذا عنده في النافله وحكمها ما كان يوما جاهله نه لم يعتبرها آيــه منها بحسب واضح الروايه بوحنيفة بها يسر السر والجهر كذا عنه شهر وهكذا ثوريهم وأحمد مثل أبي حنيفة قد يوجد والشافعي اوجبها في الفاتحة في السر سرا وكذا في الواضحه والجهر يجهرن بها ولا خفا كالصحب أهل الحق أرباب الوفا وانها لآية في الفاتحه والنمل أيضا بالمعاني طافحه وقيل بل من كل سورة تعد الا من التوبة في قول ورد جاءت روايات مع الهداة دلت على النفى او الاثبات لما لهم في ذاك من بينة الأصحاب قول المثبت
وصحح
وقدح الاعلام في النافي لها
قومنا وغيرهم فانتبها الأصحاب حيث يقود ذا التقى الصواب
ورجحوا ما رجح ومن يرد أن يعلمن الحقا
اين رشد يدركن الصدقا فانه بين في الأقوال من صحة لها ومن إبطال وذكر الحق الذي لاينكر نصا صحيحا وعليه يشكر جاء عن البحر ابن عباس العلم ذلك والحق له فينا اللزم وهكذا جاء عن المجمر ذلك في نص شهير الأثر
1991