الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٧وزوجه روته عـ فتم ذاك الحكم ومن يعارض الهدى لم ينجح والحق هذا في البيان الأوضح وهكذا قراءة القرآن تلزم في الصلاة بالبرهان بدونه ليست صلاة تعرف وهو الذى في الحق لا يختلف وبعضهـ أجاز أن لايقرا من القرآن فيها جهرا
وبعضهم فى السر ذاك فاعلما نبثا بغير شيء عُلما عن ابن عباس رووه في الأثر وهكذا قد ذكروه عن عمر والحق غير مارووه فى الهدى والجهل بالأصل مثير للردى لم يقرا في سرية بالذكر وذاك في الظهر كما في العصر ناه بالحمد فقط فافهما دون سواها ذكرته العلما ما أسر فيه الهادي بالحمد لا غير بذا المراد يجهر فالجهر لزم والذكر فيه يا أخي قد عُلم وقولهم في صلوات قد قرا وفي سواها قد أسر فانظراً هذا صحيح وهو ما قد صرّحا به لنا الدليل قولا وضحا أما الذي فيه النبي قد سكت فالحمد بالسكوت فيه قرأت لا أنه لم يقرأن مطلقا كما يقولون مقالا حققا وسئلوه هل لنا في الظهر قراءة وهكذا في العصر فقال لا لا يعني نفيا مطلقا فالحمد فيه حسبما قد حققا لكن نفى قراءة القرآن من دونها قد صح بالبرهان وهكذا يحمل في المقام اطلاقهم للنفي للمرام لم يقرأ القرآن غير الفاتحه يعنون فافهم قد أتتك واضحه كما استدلوا باضطراب لحيته وذاك فهو الحق في قراءته يقرأ للحمد فقط فاعلا وهو الذي عليه منا العلم فابعدوا في ذا المقام بعد واخطأوا السبيل الأقوما فهي الاساس عند أهل الفكر
ولا صلاة دون تلزم في الصلاة في الجـ
الذ
أنها
ـيع
من ركعاتها لدى التشريع
وبعدها ما كان قد تيس لم يلزم التعيين فيما شـ فيا شهرا
-9 V-