الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨يقرأ ما أمكن بعد الحمد لوآية على الصحيح عندي
حيث العموم قال ما تيسرا ولم يكن في الدين شيئا حصرا وقيل لا أقل من ثلاث على الأقل فاقرأ بالثلاث وقد أتى الخداج اي صلاة من لم يقرأ الحمد لدى أهل السنن فسادها بدون الحمد وذا هو الصحيح فيما عندى وبعضهم فسره بالناقصه للأجر في الدين أراها قالصه لا أجر فيها بل أراها فاسده والحمد أصل في الصلاة الراشده ان لم نقل بالحمد ما الصلاة ماهي يا قوم هي اللعبات يقوم فيها العبد للتعبد لله ذى الشان الاله الصمد مع الركوع في الهدى الصحيح يسجدن وهو أقرب ما كان الله ولا يستغرب ففى السجود ينتهى الخضوع الله حب ما اقتضى المشروع وذاك غاية الخشوع الكامل الله ذي الفضل العميم الشامل أما يقوم ليس يقر الم يكن ذاك عبادة لدى اهل الفطن ان الصلاة أجملت في الذكر فصلها الشارع حسب الامر بين تلك الركعات الواجبه فرضا وسنة حوت رغايبه وبين القرآن حيث يجب وحيث يستحب ثم يندب
رأ للحمد مع
التسبيح
وعدد التسبيح حيث يلزم اذ كلفت بعلم ذاك الأمم
وان تأخير البيان لاي
عن وقته حسب الدليل المتضح
وما رووه عن رجال العلم لا يصح في التحقيق عند النبلا والشافعي اوجبها في كل ركعة اذا أتى يصا ومالك قال اذا كان قر في الأوليين قد كفاه فانظرا والحسن البصري قال إن قرا في ركعة أجزته من دون امترا أبو حنيفة لم يشترط ان جاء بالذكر الوجوب قد سقط بالحمد اوبغيرها ولا خفا ذاك خلاف ما يقول المصطفى لاتفعلوا إلايام الذكر يرد ماقال بغير نكر قسمتُ للصلاة وقوله بيني و بين العبد حين يأتي
1941