الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥يشترط الوطء مع الانزال لظاهر النص بلا جدال وان جمهور الهداة قرروا بالالتقاء الحل لا يستنكر فهو الذي يوجب للحد عُلم ويفشد الصوم متى به ألم ويفسد الحج بلا اشكال بذاك عندهم من وذكره العسيلة المعروفه كناية عند
الحلال
موصوفه
بها عن الجماع فاعلما أنزل او لم ينزلن فافها
الا ترى ان لم يكن قد أنزلا ينفي من الجماع عند العقلا ليس من الحق نراه يا فتي بل أنه الحق متى ماثبتا والحق لا يدفع بالتعلل فاعتمد الحق وبالحق اعمل يوجب الصداق لم يحسن لمرء حجة لذا تبين وامرأة ذمية لمسـ طلقها بعد شقاق مؤلم ورام ارجاعا لها فهل تحل إذ ذاك بالذمي خلف قد نقل إن عموم الزوج قد أحلا وقيل بالذمي لن تحلا كذاك وطء غير بالغ منع والشافعي عليه فيا قد سمع كذا أبو نيفة والثورى على الخلاف جاء في المأثور ثم توسعوا الى ان قالوا لو كان عقدا فاسدا حلال او كان في غير مباح قد وطي والكل للمباح لم يشترط لو كان في شهر الصيام وقعا ذلك فالحل به قد وقعا ولم نكن نرضـي به مقالا اذ كان ذاك عندنا ضلالا والحق والباطل ضدان اعلما فالحق لا يصح فيا حَرُما والخلف في وطء مراهق يحل وقيل لا وهو الصحيح قد عقل لأنه غير مكلف فا وجه القبول في اعتبار العلما تكليفه لم يتقرنا اذ حام من حول الحمى اعلمنا
والخلف في المجنون هل يُحل البطل به يحل كذلك الخصي مها بقيا فرج لو كان ممن خصيا والأصل هل اسم النكاح يشمل لهؤلاء أم لهم لا يشمل من قال بالشمول فالحل لزم لو كان ناقصا به هذا حكم
1401