العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٩

فنصفها لي حسب منطوق الخبر ونصفها للعبد حينما ائتمر

وذكر الحمد الى التمام فاقرابها ما عشت في الاسلام وجاء عن صحب أبي حنيفة ثلاث آيات بغير مرية أو آية طويلة بها اكتفى كآية الدين وما فيه خفا الركعتين الأوليين فاعلا في الظهر والعصر لدين التزما الاخيرتين فالتسبيح يختار وهو عنده الصحيح بعض يقرأون في الجميع كما ادعوا ذلك في التشريع موم ما في الذكر قد تخصصا بما روى على المرام نصصا ثل ما رأيتمو صلاتـي صلوا وذا يؤذن بالاثبات فمثل ماصلي نصلـي فاعلا اذ كان قد بين ماقد لزما أصرح شيء في الصلاة يعرف وهو لها أبين شيء يصف كمثل ما صلى الورى تصلي أولا فقد جاءت بوجه البطل ومطلق القراءة المذكورة لم يدل بالقراءة المحصورة كما يقولون متى ما قد قرأ يصدق بالمرة قول أنكرا لا يكفى هذا لدليل فانظر عارض أبدا للخبر عني كما رأيتمو أصلي

ولم

صحيح عند اهل النقل وقد رأيناه يصلي فاعلا يقرأ للقرآن مصباح العمي في الركعات كلها ولا خفا ذلك بعد الحمد أمر عرفا إلا صلاة هر والعصر ومغرب آخرها فلتدر والركعتين في العشاء الآخره كذاك عند علماء الآخره وقد بنى أبو حنيفة على غير يقين في المقام يجتلي والدين لايصح بالظن اعلما الظن فيه الشك عند العلما والشك في الدين حرام يافتي في أي حاله تراه قد أتى وهاؤلاء تبعوا العموما وقد رضوا اذ قلدوا المفهوما والدين لايزال توقيفيا والاجتهاد لم يكن مرضيا وما اختيار الشافعي يعتبر في الدين حجة لدى أهل النظر قالوا قد اختار بأن يقرأ في ظهر وعصر هكذا فلتعرف