العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٠

يطيل أي في الأوليين فاعلما والأخريين يقصرن فافها ومالك في الأخريين يُسقط قراءة القرآن لايشترط ولم يكن فعل أبي بكر الولي ذلك كلا لا ولا فعل علي ولا فتى الخطاب كان يفعل كلا ولا عثمان عنه ينقل ولم يك البحر بذاك يعمل فما لهاؤلاء هذا العمل أولئك الصحب الكرام العلما والقادة السادة كشافو العمى ما بالنا نختار عمن دونهم قدرا وشأنا إذ حوا فنونهم قد عاصروا المختار في الاسفار وعنده فى الليل والنهار وهم رفاقه واهل طاعته الهداة الحاملو املو أمانته

والاتباع لهم اولى بنا

وفي

وبع

غيرهم اعنى الهداة الفطنا

الركوع والسجود قد منع راءة القرآن فيما قد شرع هم جوز ذاك الأمرا قيل البخارى قد أجاز يقرا

ووجهه ان الحديث لم يصح

الأصحاب

قلت لقد صح مع

د البخاري بنقل متضح وغيرهم من ساير الصحاب وليس كل العلم للبخارى ولا لملم فلا تمار واختلفوا هل في الركوع يعتبر قول محدد بمنصوص الأثر وهكذا السجود أيضا فانظرا أثر الهداة أنوار الورى فمالك يقول لا تحديد في هذين من قول النبي الأشرف

الهداة

وغيره من

صبح

في الركوع

اذ

وسبح

قد حددوا ذلك بالاثبات

ثلاثا جئن في المشروع صح

قد صح في الربيع بدر العلما الأعلى كما وفي السجود سبح ذلك في الركوع أمر آلا زلت سبح عظيما قالا الأعلى فقد قال اجعلوا ذلك في السجود نص ينقل وذاك في الحالين تثليث العدد وهل يزاد قال بعض لم يزد وعل بعضا قد أجاز ذاكا ولم ير منعا أتى هناكا وهو عبادة تراه الفطنا يراه لايخالف الأمر هنا

وفذة بعضهم اجاز في قول ضعيف جاء عن مستضعف