الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠١وبعضهم احب للامام يقولها خمسا على التمام وفي الركوع عظموا الرب العلى عن ابن عباس الهمام العبهل وفي السجود في الدعاء اجتهدوا نص رواه عيلم مجتهد ان الدعاء في الركـ الركوع لم يرد نص به وفى السجود قد ورد وجوزوا الثناء فى الركـ ونحوه لم يك بالم نوع وعندنا اطلاق ذاك الامر لا نرتضيه في صحيح الفكر ان كان في النفل فربما يصح ذلك في قول ولما يتضح الركوع جوز البخارى قد قيل للدعاء في الآثار معه اجاز ذاك منه النظر الانتقال
حيث
الخبر
ونحن نحم نحملن ما يقال ان صح حيث صح فالنفل قد توسعوا فيه بما لم يك منصوصا فراع الأسلما وبعضهم يمنع للدعاء في حال الصلاة أو بأي يكتفي
ان كانت الآيات للدعاء اجازها ايضا بلا امتراء يره اجاز ذاك الحالا ولم ير للمنع فيه حالا
وجاء في نقل دعاء وثنا وخصه بالنفل بعض الفطنا والحق ان ما اتانا وثبت عن سيد الخلق فحجة أنت ولا نرد حجة في الدين منقولة لنا عن الأمين
دل
التشهد وأحكامه
وآخر الاعمال في الصلاة تشهد به هناك نأتـي والخلف في وجوبه هل وجبا بعض ايراه ها هنا قد ندبا وبعضهم أوجبه ثم استحب بعض له والحق انه وجب ـيه عمل المختار كما رووا ذلك فى الآثار يـــراه غير واجب مثل أبي حنيفة والصاحب والشافعي أوجبه وأحمد كذاك عن داؤد ايضا يوجد كان يعلم الرسول الصحبا تشهدا وهو ينافي الندبا أصحابه والآل والإخوانا:
كمثـ
القرآنا
-11 -