الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٢وذاك للوجوب والاصل فهو الذكر والتشهد كمثله اذ ذاك معهم يوجد وقوله صلوا كما رأيتم أنا أصلى بالوجوب يحكم وان اقوال النبي المصطفى وهكذا الافعال مع أهل الوفا محمولة على الوجوب فاعلا والدين أمره علينا حتما إلا الذى دل الدليل انه لم يطلب الوجوب فاعلمنه أما الذين عكسوا المقاما ولم يروا في ديننا الا لزاما إلا الذي نص عليه الأثر بانه الواجب حيث يذكر لم نرضى أصلهم ولا نقبله وديننا مقالهم يبطله والدين إلزام وتكليف علم ولا اختيار للعباد فافتهم وقولنا السديد في التشهد وجوبه على السبيل الأرشد رهل يعم للـ شهدين حكم الوجوب عند اهل الدين قيل نعم وليس تخصيص هنا وبعضهم للثاني كان قد رني سنة بعض يقول الأول والثاني فرض وعليه عوّلوا اصحابنا عليه في الآثار فاعتمدن مناهج الأخيار انهم يعتمدون الأرجحا ويتبعون كل ما ترجحا لايتساهلون في الدين ولا يرضون في الاسلام إلا الأكملا والخلف في الالفاظ في التشهد وهي التحيات لكل مقتدى قد جاء في المنقول أنواع تعد لازمها في دينهم دينهم أهل الرشد التحيات إلى تمام ما جاء للأيمة الاعلام
دلا إذ وجب الأصل فراع الاصلا
والزاكيات الطيبات قالا
إذ حرر الأقوالا هم
ــمد
بعضهم أحب ما عن عمرا وبعضهم ما لابن مسعود يرى وبعضهم ما لابن عباس نسب وكلها للبعض منها تقترب في بعض ألفاظ خلاف يوجد فيها وكل منهجا كل فريق صححوا ما ثبتا لديهم وما إليهم قد يرونه الأرجح في الأنظار وهكذا الخلاف في الآثار وبعضهم قرّر للتخيير ما شاء يراه صالحالتعلما