العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٤

والخلف في السلام هل قد وجبا بعد التحيات فكان الأصوبا وبعضهم يقول لما يجب وليس هم من علماء المذهب بل ذاك للأحناف والجمهور لا يرضـي به فيما لهم قد أصلا

والموجبون عمموه فاعلا ما خصصوا فيه وكلا لزما كان إماما أو غدا مأموما لا فرق فاعرف ذلك المرسوما وبعضهم ـهم يقول للمأموم ثنتان في بـيـــانه المرقوم وبعضهم قال ثلاثا فاعلا عليه مأموما غدا فلتفها واحدة تكون للإمام حيث انتهى التحلييل بالسلام وبعده واحدة وهي لمن على اليسار للثلاث تكملن عن الامام مالك هذا روى وهو كما تراه ليس بالقوى بل عندما ـلم أولأخرج من الصلاة في سواها قد ولج

ان شاء ان سلمن عشرا

س من الصلاة فادر الأمرا

وقد روي تـ يمتين وله وجه أتى أتى عند الهداة نقله واحدة تُحل ما قد حرما حال الصلاة عندما قد سلما وللمصلين تكون الثانيه أو لملائك هناك جائيه أو لملايك علينا حفظه وغيرها جميعنا قد رفضه وأوردوا ان الفتى إذا جلس أي للتحيات ووافاها النجس تمت صلاته بذاك الحال وذاك من رحمة ذي الجلال من المشكل مع أهل النظر حيث الصلاة حصرها قد استقر وقد أتى أولها التحريم وهكذا آخرها التـ كيف اذا النقض عراها قبل أن وان مفهوم الدليل صرحا هنا مجال للمقال فاعلا وللنقاش من فحول العلما نعرض عنه حذر التطويل ونتركن مقاصد التعليل وما القنوت عندنا بمرتضى ولا تنيل فاعليه للرضى لانه زيــــــادة لم تشع في هذه الصلاة فعله دع لقد علمت ما يحل فيها ومالنا من حالة نأتيها

م المرء رأوها تجزين فيها دليلا وضحا

11.81