الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٦تتمة تتعلق بالجلوس للتشهد والسجود
وهيئة الجلوس للتشهد مخصوصة تفعل للتعبد يستقبل المرء بها للكعبة لم ينحرف عن اتجاه القبلة اذ هو في الصلاة نحو الجهة أوعينها حين غدا في مكة يقعد جائيا على الأرض اعلما مع أدب كان عليه حتما وذكروا له هنا ايضا صور معروفة قد بسطوها في الأثر بعضهم يقول فيه يُلصق بالأرض إليتيه أي تلتصق
وينصب اليمني ويثني اليسرى فكان وجها في الصحيح يدرى وهكذا النساء معهم تجلس بهذه الحالة فيما أسوا قال ابو حنيفة اذ ينصب يمناه فاليسرى عليها يركب في الجلستين فرقا وهل دليل للمقام حققا في الأو كما قال أبو حنيفة وذاك معه أصوب أخيرة كقول مالك كما أتى في أوضح المسالك عند بعض احرى
والش
والنصب لليمنى ويثني اليسرى هوال او نصب اليمني ويجلسنا على اليسار الرجل يفرشنا او يجلسن عليها معا جلوسه كذاك في قول شرح والورك الأيسر أيضا يجلس عليه في الصلاة وهو المجلس أما على الأقدام ليس يجلس حال الصلاة وفق ما قد أسسوا ولا علـي تربع الملوك في جلوسهم والحال غير مختفى كذا قعود القرفصا ليس يصح ذلك في الصلاة فاعمل بالأصح أما الصفات السابقات تقبل جميعها وهل هناك أفضل بعض يرى الجميع من ضمن السنن وكلها عندهم أمر حسن والجلسة الوسطى يقال سنه والفرض أخراهن فاعلمنه وبعضهم يعكس هذا قالا وقد أطالوا ها هنا الجدالا والبعض قال الكل فرض فاعلما وهي مفاهيم يراها العلما بنوا عليها ها هنا أقوالا وحرروا في وصفها الأفعالا وقوله اجلس ويك حتى تطمئن والأمر للوجود مع اهل السنن
11.90