العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٧

ـلسة الأولى يقال اذ ذاك بالسجود حين تكسر

او لم تكن فرضا كما في المذهب

ويدل انها لم تج لو أنها فرض اعادها متـي عنها سها وذاك فيها ثبتا واعتبروا السجود جبراً للسنن أما الفروض عودها معهم يسن لم يكفها السجود وهو المعتمد وهكذا عليه كل مجتهد وقيل بل كلاهما من السنن وهو قياس عند أرباب الفطن قاسوا على الأولى هناك الثانيه ومنحوها حكمها علانيه والفعل للوجوب قيل يحمل من النبي وعليه العمل خلافه مقالا أكدا إلا اذا دل دليل في الهدى

والقول والفعل هما أصلان ليها قد تخرج المعاني

قدم

خلف

الله

مع

القادة لا

نبهم

وأي هذين الجلوس يضع الكفين منه على أصول الركبتين وهل يشير عندنا بل يسكن ولا يحرك اصبعافلتفطنوا اشارة الاصبع لسنا نقبل والله فرد والشريك يبطل نعلن بالقول لوحدانيته والاعتقاد أي بفردانيته ولا تدل اصبع على عمل ولا على قول لمولانا الأجل من المصلين لذاك فارفضا تخالف السكون المرتضى وهي كن ساكنا حال الصلاة مطمئن موجه القصد لوهاب المنن معتقدا كل كمال لايق ـــــــب لا تفارق ان المصلين الكرام لويقع بحال لم يرع اشبه بالجماد في السكون غابوا عن الحس مع الجبار غابوا عن الوجدان في الحياة كأنهم في حضرة الجنات غابوا عن الشعور في الدنيا ولا يدرون منها غير موجد الملا فهم بحال فى الصلاة وهم في عالم الذهول كل منهم تقع الساعد السا على الارض لما كان لهم بها شعور فافهما ساؤلاء هم عباد الله عُبَّاده حقا بلا اشتباه

قد

ئوا بصارخ المنون

في لجج البحار

-1 4 -