الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨اما الذين هم على لهولهم غير مصلين إذا حققته
ان الذين علموا ما وجبا
ان نهضوا الى الصلاة ارتعدت
قد علموا انهم في حال
هم وما قد كتبا
م لهيبة بدت
أي عند ذي الجلال
واستحضروا هيبته في موقف صلاتهم ضمن الجلال الأشرف ويحرم الاقعا باجماع السلف والقصد إقعا الكلب فيا قد وصف يُقعى على الإست وينصبنا يديه هذا الحال يحرمنا كذاك جعل الإليتين فاعلما ايضا على الاعقاب أمر حرما كذا جلوسه على صدور أقدامه معهم من المحجور لو كان بين السجدتين لا يصح ذلك في الدين بنقل متضح وان من يزعم هذا وردا في سنة الشارع مصباح الهدى أخطأ حقا في الصلاة لم يصح ذلك عندنا بنقل متضح والخلف في مفهوم لفظ الاقعا أدعا هل هو ما للشرع معهم أم انه باللغوى خُصا فراع في مقامنا الأخصا والقصد بالشرعي ما كان ثبت ذلك في الشرع لأغراض أنت وان اقعا الكلب عند العرب يعرف فالمنع أتى في المذهب لأن تلك هيئة لا ترتضي والشرع يدعونا لكل مرتضى ومجمل القول القعود المرتضى حال الصلاة في نظامنا انقضى والقول في حال المصلي ان وقع يكون كالعود الذى لا ينقلع و هبت الرياح لا يميل ولو أتته شمال بليل وفي الركوع الاستواء المعتدل لو وقع الانا عليه لم يمل وفي السجود هكذا إذا سجد وسبعة الأعضا عليها يعتمد والخلف مهما بعضها قد أهملا فهل بذاك للصلاة أبطلا بعض يرى البطلان حيث قصرا ما كان مشروعا عليه فانظرا وبعضهم ليس يراه اذ جعل للوجه مفهوم السجود حيث حل وعنت الوجوه والسجود صح للوجه عند العرب معناه اتضح وجبهة والأنف عضو واحد هل يكتفى بالفرد منا الساجد
11^1