الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦أصلا
ومن نفى الشمول ذاك أبطلا ورام للأصل الصحيح وان يرم بذاك للتحليل لعنه جاء عن الرسول وكل من يلعنه المختار فانه في ديننا ينهار لا يلعن المختار غير الباطل أهْله ردعا لكل جاهل
العقد فاسد ولو ارادا يفسخ اويقال لا ينعقد
سکا به دع
الفسادا
أصله لباطل مستند
وهل ارادة الفتى تعتبر ذا من المرأة حين تصدر أم منها معا على تواطى اذ كان مربوطا بالاشتراط وقيل جائز ولا توتر في ذاك نية كذا قد ذكروا فعي وأبو حنيفة عليه مع بعض رجال الأمة ـهم صحح للنكاح وابطل الشرط مع الجناح ولا دليل عند هؤلاء يقبل في الحكم وفي الافتاء الا عمومات النكاح ولقد عارضها نص جلي معتمد الا اذا ما قدحوا في النص بجائز وهب أراه يعصى لا وجه للقدح متى ما النص صح واختاره الجمهور في القول الأصح وما تعللوا به فلا نراه بل غيره متـي انجلـي هداه والقصد للتحليل ممن نكحا وهو الفتى اما النسا عنها انمحا لانه لو لم يكن قام به لم يقع النكاح في أبواب طلاق بيد الرجال ما للنسا فيه من لولم يطلق الرجال لم يقع ذاك الطلاق هكذا الله شرع ويهدم الزوج الثلاثَ ان وقع تكون مثل البدء ان لها رجع تكون بالثلاث عنده كا کان ابتداؤه بها فليعلما وهل لما دون الثلاث يهدم قيل نعم وأصل ذاك يعلم ان كان للثلاث يوما هدما ما بال ما دون الثلاث فاعلا ان هدم الاكثر فالأقل قد ينحل بالتزويج في قول ورد والعلما انظارهم تختلف كما مشى ايضا بذاك السلف وذاك شأن الاجتهاد يات عندهم في النفي والاثبات
الأعمال
149 -