الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٩الخلف
فقيل تکفي جبهة عنا أنف وقيل لا وشاع معنى هل ما عليه الاسم قد ينطلق بعضه الحكم عليه يصدق خلف عليه فرعوا الاقوالا كل بحسب فهمه قد قالا والامر بالسجود بالسبعة صح عن ابن عباس ونقله أصح وذكر الأنف عقيب الجبهة وانها من ضمن تلك السبعة فى جبهة والانف قول أسندا لذا الخلاف عندهم قد وردا فبعض ما ينطلق الاسم كفى كجبهة كان بها قد عرفا وبعضهم يلزم كل الوجه لا يرضى ببعضه سجوداً للملا وان بعض ما عليه ينطلق إسم لوجه ليس مرضيا بحق وليس يخفى عند كل العرب ان السجود فهمه لم يعزب يكون بالاعضاء والوجه معا بهيئة برهانها قد سطعا وان بعض العلما يفرق بين أبعاض لشيء تطلق لذاك امثال مع العرب ترى وهم هنا الحجة للحق انظرا فسوف تدرى ان بعضا قد كفى عن آخر الأبعاض مع اهل الوفا وذاك أصل هاهنا لم يجهل والفرع بالأصل تراه ينجلي والانف والجبهة في السجود معا يكونان بلا تفريد عن خير الأنام هذا فلم تجد عن فعله ملاذا من فعله ذلك قد تحققا وان رواه العلماء مطلقا ففعله بالا تباع للورى فانه الشارع فادر المصدرا ـعه في فعله اذا فعل كقوله ان قال عنه نمتثل تبرز حيث الوجه هكذا وجد ساجد عندما سجد ان يد وقيل لا يلزم هذا الحال حيث السجود کـله اذلال
وهل على عمامة أن نسجد خلف لهم أيضا زكن يصح ولا يكف ثوبه ولا الشعر بل يرسلنه هكذا جاء الأثر اذ كل شيء يسجدن الله حال الصلاة دون ما اشتباه وكل ما يرفع وجه الساجد عن موضع السجود عين الفاسد ان لم يكن قد استقر فاعلا لا يصلح السجود عند العلما
-1.4 -