العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١١

ومن يكن في بيته صلى وقد جاء إلى المسجد قالوا فليعد

يعنون فليصلها هناكا

الامام اذ رأى الادراكا

وهل ذلك الحكم لمن بعم صلى جماعة ولم ينفردن فقيل ان صلى هناك منفرد يعيدها مع الامام اذ وجد إلا صلاة غرب فلا يعد مع مالك لعلة معه ترد

وتر النهار لا يصح ـيل إلا مغربا والعصرا

وقيـ

اعادة

متى كان صح

أبي حنيفة قد قرا

جنح

يل إلا مغربا والصبح صح عليه أوزاعيهم كان والصلوات كلهات يعيد في مقال ذاك الشافعي فاعرف تعلقوا بالح بالخير عن النبي المصطفى من مضر قوله فصل في نص الخبر وان تكن صليت والأمر استقر فأوجبوا اعادة الصلاة لما ـناك من دليل

فى

ظن

وعندنا ذاك على الندب وقع وانها السبحة عندنا علمنا من تمام الخبر كما أتانا فى شهير الأثر والسبحة النفل ووجه جلي لا تترك الصلاة عند الأفضل ولا يعاد الفرض مرتين قد صح عن نبينا الأمين لكن يصلى معهم نفلا على هذا القياد حيث يبدى عللا تقعد والناس يصلون اعلا هذا الجفا في رأى كل العلما وربما يساء بالمسـ حيث عن الصلاة أضحى يعرضن والوقت تشريع وان صلى سلم والأجر من مولاه عندهم غنم لذاك إلا العصر اذ لا نفلا من بعد عصر فيه فادر الأصلا وهكذا من بعد فجر فاعل او تطلع الشمس تراه العلما وبعد مغرب تكون وترا لا وتران فادر الأمرا ح والنص أولى من قياس ربما ينتقضن في قول بعض العلما اما اذا صلى جماعة فلا يعيد اذ نال بذاك الأفضلا لكن تعليلهم اي بالجفا ها هنا ولا خفا يس ولست أدرى ما يقال أيضا اكان نفلا أو يقال فرضا

يتم

-111 -