الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٣مهم
ولا يوم رجل منا رجل قد كان في سلطانه ايضا نزل فاختلفت أفهام اهل العلم فيه على تحقيق معنى الحكم قلت وما كان الخلاف ينبغي والنص أدلى بمرام المبتغى يبدأ بالأقرأ ثم الأفقه وهكذا لذاك فلتنتبه وأقرأ الصحابة الأخيار افقههم فى مقتضى الآثار خلاف منا الناس عليه الأنا وحققوه في الهدى برهاناً وما إمامة الصبي تصلح الا بمثله وهذا الأرجح لان فرضه من النفل يعد لافرض في حق الصبي يعتمد كيف يوم من هناك مفترض وذا الصبا حال هناك قد عرض وقد اجاز بـ وجها له عند أيمة الورى ولا نري وبعضهم يمنع مطلقا لما لديه من حال الصبي فاعلا ما كلف الله الصبي في الهدى فلا يوم مطلقا قد وردا من لم تجب عليه شرعا لايؤم من وجبت عليه في القول الأتم لان نيات المصلين هنا تختلفن وذاك يفسدن لنا يصلي ذاك واجبا وذا على خلافه يقوم ما بين الملا فالائتمام ها هنا لم يتفق حيث الخلاف في المقام منبثق والخلف في امامة الفاسق هل تصح في الدين لأرباب العمل قد ردها قوم باطلاق ورد كما أجازها فريق مجتهد وبعضهم فصل بين من شهر بفسقه حيث به کان جهر وبين من لم يشهرن به اعلا بل كان مظنونا هناك فافها أما المشدّدون قالوا تبطل خلف الذي في فسقه يسترسل او كان مظنوناً به فيستحب اعادة الصلاة نصا في الكتب أو كان فسقه بتأويل علم فقد تجوز خلفه كذا فهم ذلك إنَّ فكره أدام الي الذي كان هنا يراه ولم يكن معتمداً لباطل في ظاهر الأمر خلاف الجاهل وهل صلاتنا اخي ترتبط بذلك الأمام حيث تشترط من ها هنا أيضا خلاف نتجا على قواعد الأصول خرجا
- 113