العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٤

فمن رأى ارتباطها والفسق قد يهدمها فهدمها هنا عهد ومن يرى الامام محض الاقتدا يراد منه في الصلاة أبدا

يقول لا ينقضها ولا مرا

ونفس فسقه فليس يُبط لاسيما جاء عن المختار

ــــوم

وف

ذكروه أثراً

مالح الاعمال حين يعمل

يجيزها بلا انکار

يقول صل خلف كل بر وفاجر نصا أتى بالأمر وهكذا عليه صل فاعلا فظاهر النص الجواز ألزما لولم تجز لم يأمر المختار كما جاءت به الآثار وبعضهم يقول هذا وردا في الاضطرار عند قادة الهدى معناه ان قام يصلي وامتنع ابعاده عنها عليها يتبع فجوره عليه والأدا حصل جماعة لأمر مولاه امتثل ولا تقل انت له صل فان فلا تترك مشروعا زكن او كان فسقه بأشيا لم تكن الصلاة وفعالها الحسن وأقرأ الـ أراد الهادى ـقه ما كان بالمراد وبعضهم يقول هذا الخبر أدل شيء للصلاة يظهر ما كان في حديثه استثنا ولا له أشار هاهنا فاحتفلا قلنا أشار في بيان ثاني هم وفدكم) في واضح البيان للتنظروا من توفدون وردا ربكم والحق مع أهل الهدى وانما امانة الله هنا هي الصلاة في اعتبار الفطنا ومن يصلى خلف كل فاجر اضاعها حسب الدليل الظاهر وفى إمامة النساء اختلفا أهل الهدى الاعلام أرباب الوفا يمنعها الجمور بالرجال والخلف بالنسا على جدال فالشافعي أجازها وقد منع مالكهم ذلك منعا قد شمع ما أبو ثور يرى والطبرى جوازها المطلق أي في النظر وهل عن الصحب الجواز قد نقل أو جاء عن أيمة العلـ الأول ـــروهن يقول الهادى حيث تأخرن عن المراد الله هكذا ورد فلا يقدمن لنا ولافند

-112 -