الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٥تجوز في النساء في الآثار حيث استوين دون ما انکار توم أهل دارها فى خبر اورد في منارها
117
يل الإمامة النسا ان صح صحت في اعتبار الرؤسا
: في التأمين عند قومنا هل للامام قال ان يؤمنا قيل نعم وقيل لا بل يفعل ذلك مأموم وهذا أمثل بعد تمام الحمد في الصلاة مأمومهم به هناك يأتى والخلف في الامام هل يقول ذلك أم لا هكذا منقول فمالك يمنع منه في الأثر إمامهم ليس يقول فافتكر وخالف الجمهور معهم فأمر إمامُهُم يقول ذاك فائتمر وقد رووا فيه روايات ولا نقبلها بما أتت لن نفعلا وعندنا من بعض الاغلوطات ذلك اذ جاء بلا إثبات ما كان سيد الأنام يفعل ذاك ولو صح لكان ينقل بل اعلن المنع بما لم يكن من الصلاة في الحديث الحسن ان كلام الآدميين امت حالة الصلاة نصا قد رفع ا التأمين الصحيح وعليه المذهب ان الصلاة فهي قرآن عرف سبيح وتهليل وصف ولم يك التأمين شيئا منها ما وجهه حيث يقال عنها ان كان قيل في الدعا لا يدخل في هذه الصلاة أو فتبطل قال اسکنوا في هذه الصلاة تأمينهم من بعض الاغلوطات نعم يراد في الدعا ويحسن فيه بهذا قد أتتنا السنن وان تقل ملايك الرحمن ذلك من بعد انتها انتها المثاني ذلك مرجو لأهل الدين من أمة الرحة في التبيين وذلك من فضل الاله الأحد ان قيل ذاك لذوى التعبا ليس يدل ذاك في الايضاح نقوله هنا ياصاح فالله قد يباهي بالأبرار ملايکا في الليل والنهار
وانما
يحسب
وهو
يقول مولانا انظروا عبادي قاموا بكل واجب المراد هدكم اني غفرت لهم فافهم فقد فاز الذين فهموا
11101