العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧

أحكام العدد

ان من الحكمة شرع العدد في الدين قد جاءت لأوفى مقصد شرع الحكيم في الأنام بحكمة دلت على المرام ـرأة قد طلقت من قبل دخول زوج لتمام الفعل عليه عدة اذ ما فعل شيئا سوى العقد وعقده اضمحل على الاصل الذي تقدما متي تشا النكاح لم يحرما تي كان بها قد دخلا فالاعتداد عندها قد حصلا وهي التي تعتد بالحيض وان بأشهر تعتد فالأمر زكن كأن تكون آيسا أو بالصبا لم تنتقل عنه لسن وجبا ثلاثة الاقراء في القرآن لحيض يعرفن في البنيان ووضع حملهن في الحوامل بالنص فاعرف اصل ذى المسائل والآيسات بالشهور الكامله ثلاثة للآيسات حاصله

والخلف في الأقراهي الاطهار مع بعضهم جاءت بها الآثار وتلك مدة تكون فاعلا بين الدمين ان تكن ذات دما وقيل فهي الحيض في قول ورد مع بعضهم رأي عليه المعتمد وبعضهم يقول اسم مشترك على الصحيح عنده من غير شك دلت له دلائل جليه عندهم في فصل ذى القضية بنوا على أصولهم مباني عندهم منيعة الأركان من فسّر الاقراء بالاطهار أوجب اشيا دون ما انـکـار ان دخلت ثالثة الحيض يرى واتها الزوج به دون امترا تحل للازواج بعد هذا ولم يجد عن اصله ملاذا ومن رآها الحيض قال لا تحل الا عقيب الكل والاصل عقل فان من يقول عن أصل لزم فروعه يتبعها وان رغم حجة من قال هي الاطهار هذى جموحها ولا انكار يخص هذا القرء بالطهر على جمع به جاء ولم يستشكلا والقرء باسم الحيض يجمعنا معهم على الاقراء فاعلمنا وحيضة ثانيها صح اعلا والطهر بالتذكير جاء فافها

- TV-