العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٢

طهارة من الانجاس

ي تجمل من اللباس

للنعمة من مولاه ولم يزل مرتقبا لقاه

غيا رضاه في الأعمال

في الاقوال والأفعال

يـــراعي غير حق الله سرا وجهرا وهو في انتباه

صلاة الجمعة

والخلف في الجمعة بين العلما مازال في أفق الهدى مرتسما بعض يراها فرض عين تلزم هوفى الأمة حقا مسلم جمهور قومنا عليه فاعلما قد ألزموها من يقول مسلما وبعضهم قال كفاية ولا لزوم للاعيان قول نقلا ومالك يقول سنة نقل ذلك عنه عند أرباب العمل ومن عليه وجبت في المذهب في شروطها بحكم موجب لنا محققا تماما مبينا ومحكما إحكاما نظمنا الشهير (بالارشاد) انه احتوى على المراد ع الأصول للأقوال وحقق الفصول في الأفعال

وبين اللازم والملزوما والمستحب جوهراً منظوما وهاهنا نقول ما قد يُوضح الجاهل وجه الهدى فيفلح ان صلاة الجمعة الزهراء تختص أشياء بلا امتراء والخلف أيضا وارد في المذهب هل وجبت أو أنها لم تجب أو هي فرض وهو نوعان كما قدمته من قول جل العلما سنة تأكدت ولا خفا أصولها ثلاثة فلتعرفا

الأصحاب

أما شروطها مع ليست کساير الصلاة فاعلا

عروفة أيضا بلا ارتياب

نفس الدليل عند العلما

من الظهر تكون بدلا فى وقتها وخالفتها أولا أربع ولا قرآن فيها عند كل الفضلا

ان صلاة

ـــظهـ

وزيد فيها طبة لم تقع في الظهر إذ كانت كمال الأربع وتلزمن فى المصر والأوطان لافي الصحارى دون ما نكران

- 122 -