العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٣

والعبد لا تلزمه والظهر قد تلزمه شرعا ومامن ذاك بد وهكذا مافراً لم تلزم ولا النسا حسب السبيل الأقوم وهكذا بلا إمام لم تصح ومسجد يجمعهم على الأصح

فهذه الاحوال للعموم منا ومن خالفنا من قوم كيف يقولون من الظهر بدل والحال هذا وهو أمر قد عقل وكصلاة العيد بعض قالا شبّها لها فع المقالا لمه ان الرسول قالا في الجمعة العيد ولا جدالا كالعيد والصلاة معنى زكنا

ـهرون زينة

أوجه ضاق بها المجال

نعرض عنها حيث ان الحق لا ينكره الا فتى قد جهلا

تزيد فوقها حالات

تستغرق الشروط في الصلاة ثم فقومنا ساووا بها سواها قالوا

وذاك جهل بالمرام

الأكمـ

كمثل غيرها نراها

شرعها من ربنا المولى العلى

والجمعة الزهراء حق وجـ على الجميع في اعتبار النجبا

وانت تدري انها لم تجب

كثير في المقال الأصوب وقول داؤد على الكل تجب ليس بشيء في الهدى ولاعجب فالعلم يرشد الورى للرشد والجهل داء للانام يردى فقومنا ساووا بها إذ جهلوا مقصدها والحق ليس يجهل واننا للحق طبعانَتبَ حلواً غدا أو كان مراً يقطع قد شرعت لحكمة ولا خفا والشرع حكمة أنت على الوفا ووقتها وقت صلاة الظهر أو قدمت لحكمة فلتدر قبل الزوال وهو قول أحمد أو بعده على الشهير الأسعد كانوا يقيلون بعيد الجمعة في خبر يروي في السنة ينصرفون من صلاة الجمعة والجدر لم تكن لهم أظلت أي مالها ظل وقد دل على تعجيلها عند الهداة النبلا وعل ذاك الحال في الحريقع وفى الشتا بعد الزوال فاستمع لها أذانان فأما الأول يعني دخول الوقت للفضل ارحلوا