الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٤والثاني للصلاة مهما أذنا قام الامام أي خطيبا فافطنا بعد تمام خطبة الامام اقامة الصلاة بالإلزام هذي سبيل المسلمين فيها يلزمنا في الدين نقتفيها قالوا مؤذنان للصلاة قلنا يجوز ذاك عن ثقات للوقت أول وأما الثاني يكون للصلاة في الايمان والبعض قد قال يؤذنونا ثلاثة في الدين مسلمونا والثالث المنسوب عن عثمان يكون بالزوراء للبيان. اذ كثر الناس يقال فاعلا وانكر الصحب عليه فافها وبعضهم يقول لم يكن لها الا مؤذن حكته الفقها وجاء ذاك في حديث السايب واعتمدته قادة الأطايب كذا سعيد بن مسيب نقل عهد النبي وأبي بكر الأجل
كذاك عهد السيد الفاروق بدر الهدى المعروف بالتصديق وزاد عثمان أذاناً ثاني يدعو به أئمة العرفان کي يهيا الانام للهدى ويقبلوا إلى الصلاة باهتدا وما حكاه ابن حبيب المالكي لا يرتضيه كل حبر ناسك والعلماء اتفقوا معا على تضعيف ما يرويه أو مانقلا وما به الجمعة معهم تنعقد ما كان يوما للجماعات عهد واحد مع الامام قالوا واثنان فى قول ولا جدال و حنيفة ثلاثة يرى مع الامام هكذا قد ذكرا واربعون قد حكوا للشافعي وأحمد الامام كالمتابع وبعضهم قال ثلاثون ولا دليل عندهم لذا محللا ضهم ما صح اسم الجمع له ولم يحددن لكشف المعضله وبعضهم أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع فيما حققوا أول جمعة يقال صلّيت باربعين عندهم قد عقدت
واشترطوا استيطان من عليهم قد وجبت وهو صحيح فاعلموا اذ لم تجب على المسافرينا وذاك اصل فافهم التبيينا والظاهريون على المسافر قد أوجبوها في مقال شاهر
- ITE_