العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٥

أمجاد

ه لما قد كان منها فها

والمصر والسد لطان شرط مع أبي حنيفة كمثل ما في المذهب إذ لم يصلها لها النبي الهادى إلا كذاك صح عن في مسجد يجمعهم كذا ورد فلا تصلي في مرافق البلد سلطانها النبي والصحابه جماعة الصلاة للإنابه في مصره المنظور في الاسلام اذ ذاك إجلالا وفى احترام واشترط المسجد مالك ولم يشترط المصر على الحال الأتم ولا تقام جمعتان وردا في المصر من مقول أقطاب الهدى ومالك كان على تساهل اکثر من سواه من أفاضل فالمصر والسلطان لما يلزما حتى رأوا مسجدهم لا يلزم تسقيفه كذاك عنهم يعلم واختلفوا هل هي في الرواتب لا خلاف ساير المذاهب وقد حكوا لو كان ذاك يلزم بينه الهادئ النبي الاكـ اذ كلّف التبيين للحق ولا يصح ترکه متي مانزلاً هي الاصول عندهم على خلاف ما يقول خيرة الملا من صحبنا الهداة في الاسلام من حققوا لوازم المرام واوضحوا سبل الهدى للناس وبينوا الدين بلا التباس وارشدوا الخلق إلى نهج يتجنبوا مسالك الردى

هذي

الهدى

شهير

فجوزوا أشياء في الجمعة لا نرضى بها في الحق ما بين الملا اذ جعلوا الجمعة في الاسلام كغيرها من الاحكام والحق انها على خلاف ما قيل في مقاصد الاسلاف قد شرعت جماعة في المصر مع الامام اي ولي الأمر الإمام الأعظم الأمير رط لها عـ ـانيه للصحة فالجماعه ان وجدت تقام تلك الطاعه والاجتماع ثالث الشروط لصحة الصلاة في المشروط والمصر أيضا حسبما تقدما لصحة الصلاة عند العلما وكونها مفردة في المصر أي لم تصل قبلها فلتدر ان صليت في المصر معهم تبطل فلا تقام ها هنا بل تحظل

11901