العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٦

في المصر لا تعدد انهم في ذاك أيضا شددوا دعا إليها المصطفى في موضع ولم يقل مثل الصلاة فاسمع لو أنها مثل الصلاة بينا لهم هداها وبه قد أعلنا والوقت والأذان والاقامه وخطبة تختص بالامامه وقد مضى ان الامام لم يكن شرطالها مع مالك كما زكن والشافعي عليه وابن حنبل ووجهه عندهم لم يجهل أما ابن عبد الباقي لم يشترط من صحبنا الامام في المشترط وهكذا ممصر الامصار لم يشترط الحبر ابن محبوب العلم خلاف ما عليه منا الاكثر وهو شهير ماله ماينکر يقول في صحار ذاك الحبر لزم مطلقا وجل الأمر كان بها الامام أو لم يكن أو كان واليه بها فاستين اولم يكن فيها من السلطان أمر جاء في بيان ي وقيل حيث دعوة الحق قد علت جاز تصلى جمعة اذ وجبت لولم يكن في مصر سلطان ورد ذلك عنه وهو حبر مجتهد يصلي بالناس هناك الأفضل وهكذا الحدود معهم تفعل وبعض من يشترط الاماما يشترط العادل حيث قاما هم لم يشترط للعادل لها لنص واضح الدلايل

وبعضهم في سبعة الامصار أوجبه ولو مع الجبار اجازها البحر ابن عباس العلم خلف التقي والذى قد اجترم وهكذا أيضا أبو الشعثاء والمغربي الامام في الافتاء خلف زياد كان صلاها أبو شعثاء من به استقر المذهب وهكذا ايضا مع الحجاج الهداة عمد المنهاج کفي بهم في الدين حجة الا بعهم وهم أنوارها في الدين تبدو ساطعه تلك صلاة في هداها جامعه قد شرعت لحكمة في الدين والدين رحمة القوى المتين والبعض للامصار لم يشترط عادل ولم يفط ان مضرت كانت بها أحقا أولا فلا نترك يوما حقا

هداة فضلا

-17 -