العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٧

فيها

q I b

امثالها تقام كان بها أو لم يكن امام

في أرض أعجام لتلك منبرا

ـام فى عواصم الاسلام

أبو عبيدة فلا يرى وعن أبى الشعثا وعن ضمام حيث الحدود والحقوق تخرج في مثا شلها بها يطيب المنهج،

مرا

في هذه الامصار معهم تلزم وفي سواها مع امام يـ والقول في الامصار ما قد مَصَّرا ثاني الخليفتين أعني مكة والمدينة المنوره وبصرة وكوفة المسوره والشام والبحرين ثم اليمن وهكذا عُمان مهما أغنوا وقيل بل عُمان والبحرين صح انها مصر لها كان اتضح وقيل بل مصران في الآثار عن الهداة القادة الأخيار عند ابن محبوب هما مصر فقط وغيره مصران فيها اشترط وبعضهم كان عُمان أسقطا وهكذا البحرين لم يشترطا بل قال مصر تمام السبعة واسقط الشام بذى القضية وقيل بل بالشام في دمشق نبرها يُقضى لها بحق كذاك في صنعا تكون في اليمن وفي صحار بعمان تشرعن الأثـ عُمان والبحرين مصر فانظر نقيم في سواها منبرا بلاتعدد في ذين

قال ابن روح في صحيح وواحد من رها لااك لا أكثرا وعينوا اصحار للقطرين

ولا نخطى من يقم طى من يقول في هجر منبرها عن اجتهاد ونـ

مالم

لم يخطى المسلمين فاعلما قال ابن روح لم ير الامام وارث تزوى وعمان الأخرى

لأن

لهم هذا ولم يُلوما

ي نزوى فلا تقاه لرساتيق تصلى ظهرا

فلا يراها في سوى صحار يذكر ذاك عنه في الآثار واوجب ابن النضر الجمعة في كل قرى عمان طرا فاعرف كما أشرنا فاعرف

الف ورده ابن روح

لاتتعددن

لسـ

ذلك ان الا-

سافي وفى القرى قولا وغير خافي لها وهذا الأصل فيها فاعلموا

-1 TV-