العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨

لو كان اسم الطهر للحيض وضع في جمعه الهاء لديهم لم تقع لأنما الجمع اذا ما أنثا لدون عشر الهاء فيه عبثا والاشتقاق هكذا دل على هذا المقال لبيان أصلا يقول من قرأت للماء اذا جمعته في الحوض فادر المأخذا دل علي زمان جمع الدم في عهد المحيض عهد طهر فاعرف اي ذلك الزمان فيـ تمع دم المحيض فهو للطهر جُمع الى دقائق هنا لهم أنت تعجز بالنظام مهما نظمت قال المعارضون لو كان كما قلم لكان أمره، منبهاً امكن ان تكون عدة هنا ببعض قرء فوق قرءين افطنا فهي بقرءين وبعض القرء قد تم وذا خلاف ما النص ورد ثلاثة القروء بالتمام جاء بيان الحل والحرام والقول بالقرءين مع بعض علم من قرءها الثالث حل قد رسم فذا تجوز وما من داعى يعدل للمجاز في الاوضاع والاصل للحقايق الجليه اما المجاز حجة فرعيه والقول في الاقراء بالحيض يتم بثالث الحيضات أمر قد علم ولتعقد الاجماع مهما طلقت في حيضة لها هنا قد اهدرت ليست بها تعتد في اعتداد كذاك جاء عن أولى الرشاد فالظاهر الحيض هي الاقراء مع هؤلاء وبها الافتاء والقول في الآية بالاجمال هو الصحيح دون ما جدال تحتمل الأقوال في التأويل لذلك للاجمال في التأصيل فيطلب الدليل من أماكن أماكن أخرى لدفع ذا الشقاق الباين واوضح الادلة المبـ لذا المقام في قيام البينه

حديث ابن عمر الذي ورد من طرق صحيحة عالى السند دل على الأقرا هي الاطهار مُرْه ليراجعها ولا انکار حتى تحيض ثم تطهرنا لآخر الحديث فافهمنا واجمعوا ان طلاق السنة في الطهر فهو واضح القضية

- YA-